الشيخ يوسف الخراساني الحائري
118
مدارك العروة
في نجاسته ( 1 ) . * الشرح : ( 1 ) إذا خرج الدم المتعارف بآلة الصيد فالأظهر طهارته ، فيجري فيه ما ذكرناه في الجنين . * المتن : ( مسألة - 7 ) الدم المشكوك في كونه من الحيوان أو لا محكوم بالطهارة كما أن الشيء الأحمر الذي يشك في أنه دم أم لا كذلك ، وكذا إذا علم أنه من الحيوان الفلاني ولكن لا يعلم أنه مما له نفس أم لا كدم الحية والتمساح وكذا إذا لم يعلم أنه دم شاة أو سمك ، فإذا رأى في ثوبه دما لا يدري انه منه أو من البق أو البرغوث يحكم بالطهارة . وأما الدم المتخلف في الذبيحة إذا شك في أنه من القسم الطاهر أو النجس فالظاهر الحكم بنجاسته عملا بالاستصحاب ( 2 ) وان كان لا يخلو عن اشكال ( 3 ) . ويحتمل التفصيل بين ما إذا كان الشك من جهة احتمال رد النفس فيحكم بالطهارة لأصالة عدم الرد ، وبين ما كان لأجل احتمال كون رأسه على علو فيحكم بالنجاسة عملا بأصالة عدم خروج المقدار المتعارف . * الشرح : ( 2 ) المرجع هو أصل الطهارة في الصور الأربع من الشك المزبور في عبارة المتن ، لما عرفت من عدم عموم أو إطلاق لفظي يدل على عموم نجاسة الدم مع أنه على فرض عموم لفظي دل على نجاسة دم الحيوان لا يجوز التمسك به في الصورة الأولى والثانية لكون الشبهة مصداقية . ( 3 ) وجه اشكال جريان الاستصحاب يحتمل وجوها : « الأول » - عدم الدليل على نجاسة الدم في الباطن كما قيل به في المنى والبول والغائط ، فلا متيقن في السابق حتى يجرى الاستصحاب .